الشيخ فاضل اللنكراني
418
دراسات في الأصول
يصير مخصّصا للثاني . والثاني كما إذا ورد في المثال دليل رابع وخصّص قوله : « أكرم العلماء » بالفقهاء ، فإنّ النسبة بينه بعد تخصيصه بالفقهاء وبين قوله : « لا تكرم العلماء » بعد تخصيصه بما عدا العدول ، هو العموم من وجه .